المادة 32 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026