المادة 59 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
أ. تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب.على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بانشطة الهيئة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي:
(1) استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
(2) مراعاة تطبيق أحكام قانون الاتصالات والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026