المادة 50 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

المادة ( 50): أ. تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب. تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من سلامتها من حيث عدد النماذج والترقيم وينظم محضر بأي خطأ يتم اكتشافه قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر إلى المدير المالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة