المادة 49 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

المستندات والوثائق والسجلات المادة (49): أ. يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب. تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها. ج. تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:- (1) الموجودات الثابتة. (2) المشاريع قيد التنفيذ. (3) النقدية. (4) الذمم المدينة والدائنة. (5) التأمينات والأمانات. (6) الهبات والمساعدات. (7) السلف. د. يجوز لمديرية الشؤون المالية واللوازم مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية. ه. تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في أماكن أمينة للمدة التي يحددها الرئيس ، كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى أي جهة رسمية لتوثيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة