المادة 28 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

أ. يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- (1) من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. (2) من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة " رديات إيرادات لسنوات سابقة " في موازنة الهيئة للسنة المالية الجارية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة. ب. لا ترد الإيرادات في جميع الحالات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة