المادة 29 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في في حساب قائمة الدخل ويتم إظهار نتائج الفروقات تحت مسمى " حساب فرق العملة ".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة