المادة 55 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند إنتهاء الغاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026