المادة 17 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

أ. يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية: 1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية0 2.بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية. ب. لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة