المادة 18 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
المادة ( 18): لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى أو العكس بينما يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026