المادة 19 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس في حالات الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026