المادة 2 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير المالي:مدير الشؤون المالية واللوازم في الهيئة.
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
الإيرادات:جميع الأجور والاستحقاقات والعوائد وبدل الخدمات وأثمان اللوازم المباعة والغرامات والفوائد والرسوم والتبرعات والهبات وأي مبالغ أخرى ترد للهيئة.
النفقات:المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية الالتزامات المستحقة عليها.
الموجودات الثابتة:الأموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة.
السنة المالية: المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تاليه.
الميزانية العامة:كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينتج عنها زيادة في قيمة موجودات الهيئة الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات التي تنفق على أعمال التحسين أو التغيير على الموجودات بحيث ينتج عن ذلك زيادة في قيمتها.
الأمانات:المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين.
السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
قائمة الدخل: القائمة التي تبين نتيجة أعمال الهيئة خلال مدة معينة وتظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الفائض أو العجز والتي يتم إعدادها على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي.
الحسابات الختامية:البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للهيئة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية والميزانية العامة وإظهار الفائض أو العجز لتلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026