المادة 53 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها الرئيس وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026