الأنظمة

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

41 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون تطوير المشاريع الاقتصادية النافذ 0 المؤس…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات الخاصة بالمؤسسة والانشطة التابعة لها 0
  4. المادة 4تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ?-معايير المحاسبة الدولية وطريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0 ب?- …
  5. المادة 5تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف…
  6. المادة 6تعتبر المديرية الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظم…
  7. المادة 7أ- المدير التنفيذي هو آمر الصرف في المؤسسة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها 0 ب- يرفع المدير التنفيذي ال…
  8. المادة 8يكون المدير مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه …
  9. المادة 9يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التام…
  10. المادة 10أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية…
  11. المادة 11يتم اعداد مشروع الموازنة خلال النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويقدمه المدير التنفيذي الى المجلس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره وتقديمه …
  12. المادة 12اذا تأخرت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تتم تسوية …
  13. المادة 13يجوز خلال السنة المالية وفي حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار ملحق للموازنة السنوية للمؤسسة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة ب…
  14. المادة 14أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقاً للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات ا…
  15. المادة 15أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض امو…
  16. المادة 16أ- يعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض ايرادات المؤسسة مسؤولا عنها وعليه الالتزام بتوريدها لحساب المؤسسة 0 ب- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصند…
  17. المادة 17أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته …
  18. المادة 18أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير التنفيذي اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك وعلى النحو التالي :- 1-من…
  19. المادة 19لا يجوز اجراء اي مما يلي :- أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0 ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ا…
  20. المادة 20لا تصرف النفقة الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة 0 ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة وا…
  21. المادة 21لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك الحالات التالية :- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشر…
  22. المادة 22أ- لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة الا اذا وقّ ع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها وفقاً للصلاحيات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0 ب- تدفع النفقة بموجب شيك او حوا…
  23. المادة 23يتم قيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واست…
  24. المادة 24أ- يتولى المدير التنفيذي صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة 0 ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد المعد من المحاسب المختص على النموذج المق…
  25. المادة 25تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها 0
  26. المادة 26تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ?-بموافقة المدير التنفيذي اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار 0 ب?-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على (1000) الف دينار …
  27. المادة 27تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- ?أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثر…
  28. المادة 28يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المد…
  29. المادة 29أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر ، او اذا طلب اليه ذلك ، او عند انتهاء خدماته 0 ب- تسدد السلفة…
  30. المادة 30يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مب…
  31. المادة 31أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او …
  32. المادة 32التأمينات هي المبالغ التي تدفعها المؤسسة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في قبضها وصرفها للاحكام القانونية الخاصة بها 0
  33. المادة 33يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها المؤسسة وتودع فيها اموالها بالعملة الاردنية والاجنبية بناء على اسس تنافسيه وفقاً لاحتياجات المؤسسة 0
  34. المادة 34تعمل وحدة الرقابة المالية في المؤسسة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبة شؤونها المالية …
  35. المادة 35أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير التنفيذي الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية ترد للمؤسسة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤ…
  36. المادة 36أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى المؤسسة وجميع الاحكام والامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- تحتفظ المديرية…
  37. المادة 37يرفع المحاسب القانوني تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة خلال مدة لا تزيد على شهر من انتهاء السنة المالية متضمنا توصياته بشأنها ، على ان يقدم نسخ…
  38. المادة 38أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراءات اتلافها …
  39. المادة 39أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي 0 ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها لاي من كبار موظفي المؤسسة 0 ج- يكون الت…
  40. المادة 40في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات …
  41. المادة 41يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0