المادة 18 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير التنفيذي اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك وعلى النحو التالي :- 1-من الحساب الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية 0 2-من الوفر المحقق في موازنة المؤسسة او من مادة ( رديات ايرادات لسنوات سابقة ) في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة 0 ب- في جميع الاحوال لا ترد الايرادات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك