المادة 19 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
لا يجوز اجراء اي مما يلي :-
أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0
ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0
ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026