المادة 19 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

لا يجوز اجراء اي مما يلي :- أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0 ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك