المادة 20 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

لا تصرف النفقة الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة 0 ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0 د- اعتماد صرف النفقة من الموظف المفوض بالانفاق وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك