المادة 20 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
لا تصرف النفقة الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة 0
ب- صحة حساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0
د- اعتماد صرف النفقة من الموظف المفوض بالانفاق وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026