المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك الحالات التالية :- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر معمول به 0 ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لاي قرار احالة او عقد او اتفاقية0 ج- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تقوم بها المؤسسة 0 د- أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ووفقا للاصول المالية المتبعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك