المادة 22 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة الا اذا وقّ ع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها وفقاً للصلاحيات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0
ب- تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ، ويجوز دفع المبالغ الضئيلة نقداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026