المادة 22 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة الا اذا وقّ ع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها وفقاً للصلاحيات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0 ب- تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ، ويجوز دفع المبالغ الضئيلة نقداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك