المادة 23 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يتم قيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026