المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى المؤسسة وجميع الاحكام والامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك