المادة 35 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير التنفيذي الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية ترد للمؤسسة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها وفقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب- اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة للمؤسسة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة يشكلها المدير التنفيذي لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026