المادة 37 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يرفع المحاسب القانوني تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة خلال مدة لا تزيد على شهر من انتهاء السنة المالية متضمنا توصياته بشأنها ، على ان يقدم نسخة منه الى الرئيس والمدير التنفيذي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026