المادة 38 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراءات اتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0
ب- يتم تدوين وحفظ جميع القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة بأي من العمليات المالية والمحاسبية في المؤسسة بالطرق اليدوية والالكترونية 0
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى المؤسسة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نواتجها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها 0
د- تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس ويجوز الاستغناء عن السجلات الدفترية اليدوية بموافقة الرئيس بعد اعتماد وسائل التخزين الالكترونية رسمياً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026