المادة 39 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي 0
ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها لاي من كبار موظفي المؤسسة 0
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026