المادة 11 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

يتم اعداد مشروع الموازنة خلال النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويقدمه المدير التنفيذي الى المجلس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره وتقديمه الى الرئيس لرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الثاني للمصادقة عليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك