المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
اذا تأخرت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تتم تسوية هذه المبالغ من موازنة السنة الجديدة بعد اقرارها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026