المادة 13 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

يجوز خلال السنة المالية وفي حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار ملحق للموازنة السنوية للمؤسسة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك