المادة 13 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يجوز خلال السنة المالية وفي حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار ملحق للموازنة السنوية للمؤسسة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026