المادة 26 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ?-بموافقة المدير التنفيذي اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار 0 ب?-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على (1000) الف دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار 0 ج- بموافقة المجلس اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك