المادة 27 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- ?أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة 0 ?ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهام محددة او مواجهة نفقات عاجلة ، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في مهمة او بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها 0 ج- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذاً لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك