المادة 4 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ?-معايير المحاسبة الدولية وطريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0 ب?- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية المتعلقة بالايرادات والنفقات والبيانات المالية لختامية 0 ج- اعتماد التصنيف المحاسبي لحساب المؤسسة بما يتفق وتصنيف الموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك