المادة 5 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :- ?أ-اعداد البيانات والتقارير الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات لايضاح المركز المالي للمؤسسة 0 ?ب-تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال المؤسسة 0 ?ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى المؤسسة وفقاً لمتطلباتها 0 ?د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثاراً مالية على المؤسسة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026