المادة 16 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- يعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض ايرادات المؤسسة مسؤولا عنها وعليه الالتزام بتوريدها لحساب المؤسسة 0
ب- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يوميا في البنك المعتمد ولا يجوز له الاحتفاظ في الصندوق بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار وذلك للنفقات الطارئة او المستعجلة 0
ج- على موظف المؤسسة المكلف بقبض اموالها نيابة عنها تسليم المبالغ التي يقوم بتحصيلها الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز له تحت طائلة المسؤولية الاحتفاظ بهذه المبالغ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026