المادة 15 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال 0
ب- تقيد المبالغ المقبوضة للمؤسسة في حساب المادة المتعلقة بها في السنة المالية الجارية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026