المادة 1 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026