المادة 33 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها المؤسسة وتودع فيها اموالها بالعملة الاردنية والاجنبية بناء على اسس تنافسيه وفقاً لاحتياجات المؤسسة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026