المادة 8 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يكون المدير مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- ?أ-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والقيود المحاسبية وتنظيمها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 0 ?ب-العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة 0 ?ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المحاسبية والقانونية فيها 0 ?د- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتحديثها 0
ه- تقديم التقارير عن الايرادات والنفقات الفعلية وحسابات البنوك والقروض والتزامات المؤسسة غير المسددة مع ابداء توصياته بشأنها 0
و- اعداد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وتقديمها للمدير التنفيذي 0
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وتقديمه للمدير التنفيذي 0
ح- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير التنفيذي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026