الأنظمة
النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
46 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس أمناء الجام…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
- المادة 4الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطيا أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوا…
- المادة 5تكون دائرة الشؤون المالية في الجامعة الجهة المسؤولة عن الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وفق قانون جامع…
- المادة 6أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظا…
- المادة 7أ- تكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها تتألف من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنتها المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي و…
- المادة 8أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية، التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها. ب- …
- المادة 9أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو ملاحقها . ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يج…
- المادة 10أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:- 1.من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة - 2من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الج…
- المادة 11يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها تحت بند وفورات سابقة.
- المادة 12تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية . أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في م…
- المادة 13يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناءً على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 14أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة لتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المقررة للصرف وطريقة تنظيم سندات…
- المادة 15لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة. أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حساب…
- المادة 16أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات المبتعثين في بعثات علمية أو دو…
- المادة 17أ- لا يجوز صرف أي مطالبة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقات و تستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- الدفعة المقرر صرفها…
- المادة 18للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إحالته، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقدا…
- المادة 19يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة، أو دفعات على الحساب، أو دفعات مقدماً، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل …
- المادة 20إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على (100) مائة دينار، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شها…
- المادة 21يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات، والحوالات المالية، والاعتمادات المستندية، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة، وصلاحياتهم وفئات تواقي…
- المادة 22يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة…
- المادة 23يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة، سواء أكانت دفترية أم محوسبة
- المادة 24تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقب…
- المادة 25للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة، الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة.
- المادة 26ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ- إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب - إذا كانت الإيرادات قد استوفيت…
- المادة 27للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موا…
- المادة 28للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- أ- سلفة سفر و إقامة للمبتعث في مهمة تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن …
- المادة 29أ- لأي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة ضمن المخصصات …
- المادة 30يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة , وعليه أن يثبت استخدام ما انفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات،وتقديم ما يثبت رصيدها النقد…
- المادة 31أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد…
- المادة 32يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات، ويخضع هذا المبلغ …
- المادة 33كل أمانة لا يطالب بها بعد خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجام…
- المادة 34أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطه…
- المادة 35تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله …
- المادة 36تنشأ في الجامعة دائرة تسمى (دائرة الرقابة الداخلية )، ترتبط بالرئيس وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة، على أن يقدم مدير هذه الدائرة التقارير الشهرية وال…
- المادة 37أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من ايرادات ونفقات. ب- يقدم الرئيس التقرير السنوي المالي والحسابات المالية ال…
- المادة 38تحدد الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقادير هذه الكفالات وشروطها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية .
- المادة 39يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه أي حق للجامعة أو التزام عليها للتقيد بهذه النسخة عند تنفيذ العقد أو الاتفاق.
- المادة 40أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية أو دينها المعدوم وفقاً للصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. 2- بقرار من مجلس العمد…
- المادة 41للرئيس تحديد الوظائف التي تقتضي طبيعتها استخدام الهاتف الخلوي (النقال) بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 42لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى الموظف المالي الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 43على كل موظف تكون بحيازته سندات مالية أو أوراق تجارية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة، أن يحفظها في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة
- المادة 44عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود اعلام مدير الشؤون المالية ا…
- المادة 45يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك :- أ- تنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية…
- المادة 46يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .