المادة 13 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناءً على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة