المادة 12 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية . أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند التزامات سابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026