المادة 21 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات، والحوالات المالية، والاعتمادات المستندية، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة، وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك