المادة 33 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
كل أمانة لا يطالب بها بعد خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة، أو بأي وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة، باستثناء رسوم التأمينات التي يدفعها الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026