المادة 34 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها، سواء أكانت دفترية أم محوسبة .
ب- تنظم حسابات الجامعة، وتحدد أصول مسكها، وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج- يحدد الرئيس، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الأسس المالية الملائمة للوحدات الإنتاجية في الجامعة، وفق الأصول المحاسبية التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026