المادة 35 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026