المادة 36 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

تنشأ في الجامعة دائرة تسمى (دائرة الرقابة الداخلية )، ترتبط بالرئيس وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة، على أن يقدم مدير هذه الدائرة التقارير الشهرية والسنوية عن أعمالها إلى الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة