المادة 37 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من ايرادات ونفقات. ب- يقدم الرئيس التقرير السنوي المالي والحسابات المالية الختامية بعد موافقة مجلس الجامعة عليها إلى المجلس لإقرارها ورفعها إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة