المادة 38 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

تحدد الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقادير هذه الكفالات وشروطها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك