المادة 39 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه أي حق للجامعة أو التزام عليها للتقيد بهذه النسخة عند تنفيذ العقد أو الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026