المادة 39 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه أي حق للجامعة أو التزام عليها للتقيد بهذه النسخة عند تنفيذ العقد أو الاتفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة