المادة 40 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية أو دينها المعدوم وفقاً للصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. 2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار . 3- بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار. ب- يشترط أن يكون الشطب المنصوص عليه في هذه المادة وفي جميع الأحوال بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة