المادة 32 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات، ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لأحكام هذا النظام . أما الأمانات الأخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها لهذه الشروط ، سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026