المادة 2 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس:مجلس أمناء الجامعة .
الرئيس:رئيس الجامعة .
المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الموظف :الجامعة، وأي موظف في الشؤون المالية، يناط به قبض المالي أموالها وحفظها وصرفها ومراقبتها .
الموازنة:موازنة الجامعة السنوية .
جميع المبالغ المستحقة لمواجهة الالتزامات المترتبة النفقات:
على الجامعة.
المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز أشغال محددة أو القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن السلفة:
عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لمواجهة نفقات نثرية طارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026